البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
48

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

دليلنا: ما روي أن النبي ﷺ كان يصغي لها الإناء لتشرب منه، وقال: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» . و(الطوافون): الخدم. وإن رآها أكلت نجاسة، ثم ولغت في ماء قليل.. ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: تنجسه؛ لأنا تيقنا نجاسة فيها. والثاني: لا تنجسه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها. والثالث: إن غابت، ثم رجعت.. لم تنجسه؛ لجواز طريان الطهارة على فيها. وإن لم تغب.. نجسته؛ لأن الأصل بقاء نجاسة فيها. [فرع: سؤر غير مأكول اللحم] سؤر الحمار طاهر يجوز أن يتوضأ منه، وعرقه طاهر. وقال أبو حنيفة: (سؤر الحمار مشكوك فيه، لا يجوز أن يتوضأ به عند وجود غيره، وعرقه نجس) . دليلنا على سؤره: أنه ماء يتوضأ به عند عدم غيره، فيتوضأ به عند وجود غيره، كسائر المياه. وعلى عرقه: ما روي: «أن النبي ﷺ ركب حمار معروريًا وصلى» .

1 / 53