146

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخاري،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
من حديث أبي أمامة١- ﵁ أن رسول الله- ﷺ قال: "لا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ٢ المُغَنِّيَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ في تجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ". ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع به في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم مالا ينتفع به في غير /٣ الحرام تنزيلا للأكثر منزلة الكل٤.

١ صُدَيُّ بن عجلان، أبو أمامة الباهلي، أحد كبار الصحابة- ﵃ روى علمًا كثيرا، وحدَّث عن النبي ﷺ، مات سنة ٨٦ هـ، ﵁. ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٨، أسد الغابة ٢/ ٣٩٨، ٥/ ١٦، ١لإصابة ٢/ ١٨٢. ٢ القَيْنَات: جمع قينة: وهى الأمة غَنَّت أو لم تغن. والمراد بها هنا: الأمة المغنية. وانظر: النهاية ٤/ ١٣٥. ٣ نهاية لوحة (٨) من (ج) . ٤ المغني ٦/ ٣٢٠، ١٤/ ١٦١، نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ٣٢، جامع العلوم والحكم ٤١٤، أسهل المدارك ٢/ ٢٥٨، الشرح الصغير ٣/ ٢٤، نيل الأوطار ٨/ ٩٩.

1 / 175