مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وَلا قبْرًا مُشْرِفا إلا َّ سَوَّيته» رَوَاهُ الجمَاعَة ُ إلا َّ البخارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ (١» اه.
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ أَبوْ العَبّاس ِ ابْنُ تَيْمية َ في «اخْتِيَارَاتِهِ» (ص١٣٣): (وَيَحْرُمُ الإسْرَاجُ عَلى القبوْرِ، وَاتّخاذُ المسَاجِدِ عَليْهَا، وَبَيْنَهَا، وَيتعَينُ إزَالتهَا، وَلا أَعْلمُ فِيْهِ خِلافا بَيْنَ العُلمَاءِ المعْرُوْفِين) اه.
وَقالَ أَيضًا ﵀ ُ- كمَا في «مَجْمُوْعِ فتاوَاهُ» (١٧/ ٤٥٤) -: (كذَلِك َ قالَ العُلمَاءُ: يَحْرُمُ بناءُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، وَيَجِبُ هَدْمُ كلِّ مَسْجِدٍ بُنيَ عَلى قبر).
وَقالَ العَلامَة ُ أَبوْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قيِّمِ الجوْزِيةِ ﵀ ُ في «إغاثةِ اللهْفان» (١/ ٢٠٩ - ٢١٠): (فمِنَ الأَنْصَابِ: مَا قدْ نصَبهُ الشَّيْطانُ لِلمُشْرِكِيْنَ، مِنْ شَجَرَةٍ، أَوْ عَمُوْدٍ، أَوْ وَثن ٍ، أَوْ قبْرٍ، أَوْ خَشَبَةٍ، أَوْ عَيْن ٍ وَنحْوِ ذلك.
وَالوَاجِبُ: هَدْمُ ذلِك َ كلهِ، وَمَحْوُ أَثرِهِ، كمَا أَمَرَ النَّبيُّ ﷺ عَلِيًّا رَضِيَ الله ُ عَنْهُ بهَدْمِ القبوْرِ المشْرِفةِ وَتَسْوِيَتِهَا باِلأَرْض ِ، كمَا رَوَى مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٩٦٩) عَنْ أَبي الهيّاجِ الأَسَدِيِّ قالَ: قالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: «أَلا أَبعَثك َعَلى مَا بَعَثنِي عَليْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْ لا أَدَعَ تِمْثالا ً إلا َّ طمَسْتهُ، وَلا قبْرًا مُشْرِفا إلا َّ سَوَّيته».
_________
(١) - رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (١/ ٨٩و١٢٩) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٩٦٩) وَأَبوْ دَاوُوْدَ (٣٢١٨) وَالتِّرْمِذِيُّ (١٠٤٩) وَالنَّسَائِيّ (٢٠٣١).
1 / 77