52

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ذرِيْعَة ً إلىَ ذلك. وَقدْ ذكرَ ذلِك َ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَةِ»، وَرَجَّحَهُ بمَا سَبَقَ (٢/ ٤٧١ - ٤٧٥). وَكذَلِك َ الحالُ في كلِّ مَا دَخَلَ في اسْمِ المقبَرَةِ، مِمّا حَوْلَ القبوْرِ: لا يُصَلى فِيْه. فعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكوْنَ المنْعُ مُتَنَاوِلا ً لِحَرِيْمِ القبْرِ المفرَدِ، وَفِنَائِهِ المضافِ إليْهِ، قالهُ الأَصْحَابُ، وَذكرَهُ وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإسْلامِ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٦١). وَهُوَ الذِي تَدُلُّ عَليْهِ الأَدِلة ُ كمَا سَبَقَ، وَإخْرَاجُ هَذِهِ الموَاضِعِ مِنْ عُمُوْمِ الأَدِلةِ، تَحَكمٌ غيْرُ مَقبوْل.

1 / 61