الأصل
الناشر
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند،الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
مكان النشر
أشرف على طبعه
أو لا يأكل لحم ثور فأكل لحم بقرة، أو لا يأكل لحم كبش فأكل لحم نعجة، أو لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس، [أو لا يأكل لحم بختى فأكل لحم جمل عربي] أو لا يركب فرسًا فركب برذونًا أو برذونة، أو لا يركب حمارة فركب حمارًا [ذكرًا] لم يحنث في شيء من هذه الوجوه.
رجل أمر رجلا [يشتري بقرة فاشترى ثورًا أو يشتري بعيرًا فاشترى ناقة لزم الأمر (^١)]
باب الحنث في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت والموت دون الحياة (^٢)
رجل قال: عبده حر إن ضرب فلانًا أو دخل عليه بيتا أو كلمه أو جامع فلانة أو قبلها أو باشرها، فهذا كله على الحياة دون الموت. ولو قال: إن غسل فلانًا أو وضأه أو حمله أو مسه أو غسل رأسه، فهذا على الحياة والموت.
باب اليمين فيما تصدق فيه المرأة على الحيض وما لا تصدق
رجل قال لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فقالت بعد عشرة: قد حضت وقد طهرت وأنا حائض، لم تصدق. ولو قال: إذا حضت فأنت طالق، فقالت بعد خمسة أيام: قد حضت منذ خمسة أيام وأنا حائض، فالقول (^٣) قولها. ولو قالت: قد حضت وطهرت، لم تصدق *
===
* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن رجلا لو قال لامرأته: إن كنت حضت في رجب وهي في شعبان أنت طالق، قد كنت حضت في رجب، فإنها لا تصدق، أو قال لها: إن كنت حضت فيما مضى، ولم يوقت، فقالت: قد حضت فيما مضى، فالقول قولها.
_________
(^١) وفي نسخة العتابي بعد هذا الباب: "باب اليمين تقع على جميع ما حلف أو بعضه" وقد مر قبل فلك في نسختنا هذه.
(^٢) وفي الحصيري: "وما تقع على الحياة والموت".
(^٣) وفي الهندية: "كان القول قولها".
1 / 73