37

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان ١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له

1 / 37