الثمن وثلثي ثمن الثمن تصدق به البائع لأنه ربح ما لم يكن له حين جنى عليه الأجنبي فلا أحب له أكله
٢٠ - وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم ولم ينقدهما الثمن حتى قطع أحد البائعين يد العبد ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من خلاف ثم فقأ المشتري عيني العبد فمات العبد من ذلك كله في يدي البائع فإن البيع قد لزم المشتري بفقئه العين بعد جناية البائعين
ولو لم يكن فقأ العين كان بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أخذه
فأما إذا فقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار منه للبيع فيكون عليه من الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن ويكون عليه للقاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن ويبطل ما بقي من الثمن ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد فيكون ذلك على عاقلته
1 / 304
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض