296

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
القيمة ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل لأن جناية الأجنبي كانت مع قبض المشتري للعبد بقطعة اليد ويرجع البائع على المشتري أيضا بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن باستهلاكه واستهلاك الأجنبي النفس ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي ثمن قيمة العبد ويبطل عن المشتري من الثمن ثمنا جميع الثمن وثلثا ثمن جميع الثمن بقطع البائع رجل العبد واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل
وإن شاء المشتري نقض البيع ولزمه من الثمن حصة جنايته خاصة وذلك ثمنا جميع الثمن وثلثا جميع ثمن الثمن ويرجع البائع على الأجنبي بثمني جميع قيمة العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد فإن كان في ذلك فضل عن ثمني

1 / 303