257

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
بالسعاية فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض حل له أن يطأ الأخرى
فإن أدت فقد خرجت من ملكه
ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهرا
وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل أو على غير جعل حل له أن يطأ الأخرى
٦ - ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصا حل له أن يطأ الأخرى
٧ - ولو لم يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها حل له أن يطأ الباقية منهما لأن أهل الشرك قد ملكوا التي أسروا
٨ - ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية لأن التي أبقت في ملكه لم تخرج من ملكه وهذا قول أبي حنيفة
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن أبقت إليهم فأسروها فأحرزوها حل له أن يطأ أختها لأنهم قد ملكوا

1 / 263