256

الأصل

محقق

شفيق شحاته

الناشر

مطبعة جامعة القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد
٢ - فإن وطئها الزوج ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى أن يقرب واحدة منهما أيضا حتى يزوج أو يبيع
فإن باع إحداهما حل له وطء الأخرى
فإن اشترى التي باع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما أيضا حتى يملك فرج الأخرى عليه غيره بلغنا عن عبد الله بن عمر هذا أو نحو من هذا
٣ - ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى لأن المرتدة في ملكه بعد وحرمتها ههنا كحرمة الحيض
٤ - وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى لأن هذه لم تخرج من ملكه حتى تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها
٥ - ولو كاتب إحداهما أو أعتق بعضها فقضى عليها القاضي

1 / 262