أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية

فريدريك إنجلز ت. 1375 هجري
49

أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية

تصانيف

gens ) هي وحدة مشتقة من مجموعة حقيقية أو مختلفة من الأصول، ومتحدة عن طريق طقوس دينية مشتركة ومقبرة عامة ووراثة، وكل الأفراد الأحرار بما فيهم النساء يعتبرون ضمن أفرادها . ولكن تحديد اسم السلالة الخاص بامرأة متزوجة يسبب بعض الصعوبات.

ولم تكن هذه الصعوبات موجودة طالما ظلت النساء ملزمة بالزواج من سلالتها. وقد وجدت النساء لوقت طويل أن الزواج داخل السلالة أسهل من الزواج خارجها، وقد كان حق الزواج من خارج السلالة

gentis enuptio

يمنح كامتياز شخصي وليس كقاعدة عامة خلال القرن السادس لنشأة روما. ولكن حينما وجد هناك مثل هذا الزواج من خارج السلالة فلا بد أن النساء في العصور البدائية كانت تنتقل بسببه إلى سلالة الزوج. وليس هناك شيء مؤكد أكثر من أنه عن طريق الزواج الديني القديم كانت المرأة تنضم تماما للوحدة القانونية والدينية الخاصة بزوجها وتترك قبيلتها هي. وليس هناك من لا يعلم أن المرأة المتزوجة تفقد حقوقها الإيجابية والسلبية في الميراث من سلالتها، وتدخل في نطاق سلالة زوجها وأولادها، وإذا تبناها زوجها كابنة له فكيف تظل منفصلة عن سلالته؟!

هذا ما قاله مومسن. وعلى ذلك فهو يدعي أن النساء الرومانيات المنتميات إلى سلالة معينة كن في الأصل أحرارا في الزواج داخل السلالة فقط. وبناء على ما يزعم فإن السلالة الرومانية كانت تسير على قاعدة الزواج داخل حدودها فقط وليس خارجها. وهذه الفكرة التي تتعارض مع تجارب كل الشعوب الأخرى مؤسسة على نص فردي مختلف عليه ورد في ال

livy (الكتاب رقم 39 الفصل 19) الذي نص عليه مجلس الشيوخ سنة 568 لنشأة روما؛ أي سنة 186ق.م. وتقول الفقرة المختلف عليها:

uti feceniae hispalae datio, deminutio, gentis enuptio tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset, utique ei ingneuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, od id fraudi ignominiaeve esset.

ومعنى الفقرة أن فسنيا هسبلا سيكون لها الحق في التصرف في ممتلكاتها وتقليل قيمتها والزواج خارج سلالتها واختيار حارس لها، كما لو كان زوجها المتوفى قد منحها هذا الحق بوصية، وأنها سيسمح لها بالزواج من رجل حر، ولن يكون ذلك شيئا شائنا بالنسبة للرجل الذي سيتزوجها.

ومما لا شك فيه أن فسنيا التي كانت أمة وأعتقت قد حصلت بمقتضى هذه الفقرة على إذن بالزواج من خارج السلالة. ومما لا شك فيه أيضا أن الزوج - كما يظهر من هذه الفقرة - كان له حق منح زوجته هذا الحق بوصية. ولكن خارج أي سلالة كان الزوج يستطيع منح زوجته حق الزواج: سلالته أم سلالتها؟

إذا كان للمرأة أن تتزوج من سلالتها كما يزعم مومسن فإنها كانت تبقى في السلالة بعد الزواج ما دامت السلالة خاضعة لقاعدة الزواج من داخلها، ومعنى ذلك أنه كان على الرجل أيضا أن يتزوج من داخل سلالته وإلا فلن يجد زوجة. وإذ سلمنا بذلك نصل إلى حالة في الفقرة السابقة يكون للزوج فيها أن يمنح زوجته بوصية حقا لا يملكه هو نفسه مما يجعلنا أمام وضع قانوني غير معقول. وقد أدرك مومسن نفسه ذلك؛ ولذا نراه يقول: «من المرجح أن الزواج من خارج السلالة كان يتطلب قانونا موافقة الزوج وموافقة كل أعضاء السلالة.» ونعتقد أن هذا الزعم في منتهى الجرأة، كما أنه يتعارض مع صريح نص الفقرة؛ فمجلس الشيوخ يعطيها الحق كما لو كان نائبا عن زوجها فهو لا يعطيها أكثر أو أقل مما كان الزوج يستطيع إعطاؤه، ويوصي مجلس الشيوخ القناصل

صفحة غير معروفة