- (إعمال الكلام أولى من إهماله) (١).
- (ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه) (٢).
وتنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى ثلاثة أقسام:
• قواعد متفق عليها: وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم، وإن وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها، ويدخل في هذا القسم تلك القواعد التي تندرج في التقسيم الثاني، وهو باعتبار الشمول.
• قواعد مختلف فيها بين أصحاب المذهب الواحد: وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره، غير أنه لم يتفق أصحاب المذهب على الاعتداد بها فجرى الخلاف بينهم في جزئياتها.
فقد اختلف الشافعية في اعتدادهم ببعض القواعد في المذهب، ذكر منها الإمام ابن السبكي جملة تحت عنوان: "الكلام في القواعد الخاصة" (٣)، والإمام السيوطي تحت عنوان: "الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع" (٤)، وأوردها ابن الوكيل متناثرة في كتابه، ومن هذه القواعد عندهم:
- (العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟) (٥).
_________
= "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١١٠).
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٩٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٣٥).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٣١).
(٣) "الأشباه والنظائر"، لابن السبكي (١/ ٢٠٠).
(٤) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٣).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٠).
1 / 31