٣ - المشقة تجلب التيسير.
٤ - الضرر يزال.
٥ - العادة محكَّمة.
• وتبعية: وهي القواعد المتفرعة عنها:
كقولهم: "من القواعد المنتزعة من قاعدة (الضرر يزال): "الضرورات تبيح المحظورات"، و"متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"الضرر لا يزال بالضرر"، و"درء المفاسد أولى من جلب المصالح" (١).
وتنقسم باعتبار الشمول إلى قسمين: كلية كبرى، وكلية.
• فالكلية الكبرى: هي القواعد الخمس المذكورة.
• والكلية: هي التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية إلا أنها أقل اتساعًا وشمولًا من القواعد الخمس الكبرى.
وقد جمع ابن السبكي من هذا النوع ستًّا وعشرين قاعدة، وجمع السيوطي منها أربعين قاعدة، وجمع ابن نجيم تسع عشرة قاعدة.
- ومن أمثلتها:
- (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) (٢).
- (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) (٣).
_________
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤١ - ٤٥)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٨٨)، وانظر: "القواعد الفقهية" للباحسين (ص: ١١٨)، "موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (١/ ٣٢)، "القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: ٣١)، "القواعد الفقهية" لعبد المجيد الجزائري (ص: ١٩٤)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: ٦).
(٢) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٤١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٥).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١١٧١١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٢)، =
1 / 30