- (الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد) (١).
- (العبرة بالحال أو بالمآل) (٢).
• قواعد مختلف فيها بين المذاهب: وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها اختلفوا في فروعها (٣):
ومن هذه القواعد:
- (الأجر والضمان لا يجتمعان) (٤) فهذه القاعدة معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
- (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) (٥) وهي معتبرة عند الشافعية.
- (الرخص لا تناط بالمعاصي) (٦) وهي غير معتبرة عند الحنفية.
* * *
_________
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٢٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٥).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٠٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٨).
(٣) انظر: "القواعد الفقهية للباحسين (ص: ١٢٥)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (١/ ٣٤)، "القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: ٣٢)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: ٦ - ٧)، "القواعد الفقهية" للجزائري (ص: ١٩٤ - ١٩٨).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٦٣).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٧١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٠).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (١/ ١٣٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣١٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٦٧).
1 / 32