قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ابن الملقن ت. 804 هجري
119

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

- ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] (١) لحم ميتة أو مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض. - ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابًا للحِلِّ (٢) الثابت فيه قبل الأكل. - ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] (٣)، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي. - ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما مِلْكَ دارٍ وهيِ في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما (٤) بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابًا لليد، وإن [لم] (٥) يقم له بينة. - ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم. * * *

(١) ما بين المعقوفتين من (ن). (٢) في (ق): "للحمل". (٣) سقطت من (ق). (٤) في (ق): "وأقام". (٥) ليست في الأصلين، وأظن السياق يقتضيها.

1 / 123