تعلمت من غيره، فالأصح أن القول قولها، قال الرافعي: وبناء الوجهين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر.
- ومنها: إذا قلنا بطريق العراقيين: إن الصداق عليها (١) بعد الطلاق وقبل الدخول، واختلفا في نقصه، فقالت: حدث قبل [١٠ ق/ أ] الطلاق، فلا ضمان، وقال: بل بعده، فعليك ضمانه، فالأصل براءة الذمة، والأصل عدم النقص حينئذ، وفيه وجهان، والأول جواب الشيخ أبي حامد، وابن الصباغ (٢).
- ومنها: لو قال: إن حضت فأنت طالق، وقع برؤية الدم، وقيل: إذا مضى أقل الحيض تبين الوقوع من أول رؤية الدم.
- ومنها: لو ألقاه في ماء مغرق فغرق، وقال المُلقي: كان يحسن السباحة فتركها قصدًا وأنكر الوارث فعلى الخلاف.
قلت: رجح النووي تصديق الولي ومثله ما إذا ألقاه في نارٍ واختلف في إمكان الخروج، وهذه أيضًا تشكل (٣) على ضابط ابن الصباغ (٤)؛ لأن الظاهر أنه لو عرف السباحة لسبح، والأصل [١١ ن/ ب] براءة الذمة، والأصل عدم المعرفة.