المصلحة لا تختلف باختلاف أحوال فاعلها ، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادته بخلاف ما يعتد به في حق الشخص نفسه ، كمسألتنا ، وكالصوم حكى الأول عن النص، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورية ، وليست على قياس العبادات؛ ولهذا اختلفوا في أنها لو لم ينو بالغسل استباحة الاستمتاع وأوجبوا الغسل للمجنونة ، ويغسلها غيرها ، وينوي عنها من يغسلها ومنها : لو اغتسل الكافر عن جنابة ، أو توضا ، أو تيمم ، ثم أسلم، فالمذهب الصحيح : وجوب الإعادة ، خلافا لأبي بكر الفارسي ومنها : هل يلبث الكافر الجنب في المسجد؟ فيه وجهان : أصحهما: ل .
ومنها : لو وجب على الكافر كفارة ، وكفر في حال كفره، ثم أسلم .
قلت: قال الشافعي ، والأصحاب فيما حكاه النووي في أوائل الصلاة من شرح المهذب: "إذا لزمته كفارة ظهار ، أو قتل، أو غيرهما ، فكفر في حال الكفر أجزأه. وإذا أسلم لا تلزمه الإعادة، والله أعلم" .
ومنها : قد علم من فعله اه أنه لم يكن يطالب الكفار الأصليين بضمان نفس، ولا مال بعد الإسلام ؛ فلذلك لم يقتل وحشيا قاتل حمزة .
وهو فعل الصحابة ، ومشهور المذهب.
وحكى أبو الحسن العبادي : "أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجا من أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، قال: ويعزى هذا إلى المزني في المنثور" ومنها: هل نأخذ في الجزية، وفي ثمن الشقص المشفوع مما تيقنا أنه من ئمن خمر؟.
المذهب: أنا لا نأخذه ، وفيه وجه .
صفحة ٥٣