قاعدة
الصحيح عند الشافعي - رضي الله عنه - : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي . وقال الشيخ أبو حامد: " تتناولهم الأوامر دون النواهي" ومن أصحابنا من عكس.
قلت: رأيت في تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ قال : "لا خلاف في أن خطاب الزواجر من الزنى، والسرقة، والقذف، يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين" هذا لفظه ، والله أعلم.
ثم ذكر أصحابنا الأصوليون أن المعنى من كونهم مكلفين أنهم يعاقبون في الآخرة على ترك الفروع ، كما يعاقبون على ترك الإيمان، ولم يجعلوا لذلك أثرا في الدنيا، ورأوا أنهم غير مطالبين بعد الاسلام بشيء فيما فاتهم في حال الكفر وأما الفقهاء: فذكروا خلاقا في مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا ، وصرحوا ببعضها بتخريج الخلاف على هذه القاعدة: منها : إذا اغتسلت الذمية لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين ، فهل يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ ، فيه وجهان: رجح الرافعي وجماعة : وجوب الإعادة.
ورجح إمام الحرمين وجماعة : عدم الوجوب .
وفرق الإمام بين هذه ، وبين ما لو وجب على الذمي كفارة ، فأخرجها ، ثم أسلم لا تجب عليه الإعادة قطعا: بأن الكفارة إنما تكون بالمال . ولا تخلو الكفارة المالية عن عرض شرعي؛ من إطعام محتاج، أو كسوته ، أو تخليص رقبة عن رق. وهذه
صفحة ٥٢