وليكن هذا كله جاريا في مسألتنا.
ومنها : إذا قال : أقلني ، فقال عقيبه مع غيبة الملتمس له : أقلت . نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال: تصح الإقالة مع غيبة المستقيل.
ومنها : إذا قال المتوسط للبائع : بعت من فلان ، فقال: نعم، أو بعت ، وقال لمشتري : اشتريت من فلان ، فقال : نعم ، أو اشتريت ، فوجهان: أحدهما : لا يقع ؛ فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر.
والأصح عند البغوي : الصحة ؛ لوجود الصيغة ، والتراضي .
ومنها : إذا أوصى لعبد أجنبي صح، والوصية لسيده ، إن استمر الرق؛ حتى لو قتل العبد الموصي لم تبطل الوصية ، وإن قتله السيد فهي وصية للقاتل، ولاا يتوقف قبول العبد على إذن سيده - على الأصح() -.
وهل يصح من السيد مباشرة القبول؟ وجهان: أحدهما : نعم ؛ لأن الاستحقاق له ، والفائدة تعود إليه.
والأصح : المنع ؛ لأن الخطاب لم يجر معه .
ومنها : لو وهب أجنبي من عبده فقيل : قبول السيد الهبة على هذين الوجهين وقال الإمام : " يبطل لا محالة ؛ لأن القبول في الهبة كسائر العقود، بخلاف الوصية" ، وكذلك ينعقد منفصلا عن الايجاب، وواقعا بعد خروج الموجب عن أهلية اللايجاب، وصادرا من وارث الموصى له، مع أنه لم يخاطب .
فائدة: الواجب : هو الذي يذم تاركه شرعا .
وقد يسمى غير ذلك فرضا لبعض أفعال الصبي؛ وإن كان لا يذم .ا واختلفوا : هل يلتحق بالأول في صور؟:
صفحة ٤٨