وَهَذَا الْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ لَأَنَّهُ قَالَ أومأإليه مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْتَرِبْ مِنْهُ وَإِنْ دَنَا مِنْهُ فَقَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ ﵂ مُسْتَتِرَةَ وَهِيَ إِلَى جَنْبِهِ وَقَدْ عَرِفَهَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا وَإِذَا هَكَذَا فَيَكُونُ قَوْلُ الْفَارِسِيِّ لَا فِي الْمَرَّتَيْنِ رَغْبَةً مِنْهُ فِي أَنْ يُوَاكِلَ النَّبِيَّ ﷺ لَأَنَّهُ قَدْ نَقَلَ
مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ
فَأَرَادَ أَن لَا (٤٠ أ) يَحْرِمَ نَفْسَهُ ذَلِكَ وَخَشِيَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَعَهُ لَا يَقْدِرُ على مواكلته لابخلا عَلَى عَائِشَةَ بِهِ وَكَيْفَ يُظَنُّ ذَلِكَ وَهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ طَلَبًا لِرِضَاهُ ﷺ فَلَمَّا عَلِمَ الْفَارِسِيُّ جِدَّهُ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ أَذِنَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ لَأْنَ لَا يُحْرَمَ بَرَكَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَكْلِهِ طَعَامَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
أَنَّ خَيَّاطًا دَعَاهُ وَسَبَقَهُ ثُمَّ تَبِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَائِشَةُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ وَمَنْ مَعِي وَهِيَ عَائِشَةُ قَالَ نَعَمْ
وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الدَّعْوَةِ وَاسْتِصْحَابَ غَيْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
- الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ
-
أَخْبَرَنَا عَمِّي الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيٌّ ﵀ أَنا أَبُو عبد الله الْفَرَاوِيُّ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ الْجَلُودِيُّ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ سُفْيَانَ نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
1 / 88