167

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

محقق

عبدالستار أبوغدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى ١٤٢٠ هـ

سنة النشر

١٩٩٩ م

تصانيف

الحديث
الْحَدِيث الرابع والثلاثون [أحكام وآداب الاستنجاء]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الإْمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَاكِمِيُّ ﵀، أَخْبَرَنَا عَمِّي الزَّكِيُّ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَاكِمِيُّ، وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذَبَاريُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ التَّمَّارُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ دَاسَةَ الْبَصْرِيِّ -، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ:
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﵁، قَالَ: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: أَجَلْ، " لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلاثِة أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ "، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " بِرَوْثٍ أَوْ رِمَّةٍ ".

1 / 194