ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه القيمة فيها.
ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، الا جنون الرجل على الأصح واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها.
ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى، إلا التحليل، والإيلاء، والإحصان، واستنطاق النكاح.
أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، وهل القبل كذلك؟ المشهور نعم.
ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به اشكال، أقربه العدم، إلا في اللواط على الأقرب.
[39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، واستحباب انكاحها،
وصحة الإذن بسكوتها عند العرض، واختصاصها بسبع.
وتزول بالوطء، والوثبة، والمرض، والتعنيس.
وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص الأصحاب على الأول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. وهل يضمن بزوالها بغير الجماع؟
اشكال. وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ اشكال.
والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر، ويحصل بالنسبة إلى الفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر تحريمها
صفحة ١٤١