وتصير البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به، ويخرج عن حكم العنة، وتحصيل تحليل المطلقة، وإلحاق الولد حتى بالشبهة، ويحرم نفيه الا مع قطع. وهل يكفي الظن؟ الظاهر لا. وهل هو الممكن من الظهار والعقد؟
قولان، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق.
ويوجب التعزير في البهيمة، والميتة وان كانت زوجته. ووجوب الغسل في لواط البالغين، وفي الصغيرين على اشكال. والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب لتحريم الآخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على اشكال.
وتنشر الحرمة بالشبهة، وهل تنشر بالزنا؟ اشكال. وهل تباح بنت الأخ وبنت الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما؟ إشكال. وهل للزوجة بعده الامتناع من التمكين لقبض المهر؟ قولان. والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في المشتركة. وهل تصير الأمة به فراشا؟ اشكال، وتنقطع العدة به مع الشبهة.
والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ، ومن المشتري اجازة، وبه تنفسخ الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها. وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب.
وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ؟ اشكال. وفي كون وطء الموصي رجوعا وان عزل اشكال، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على أكثر من أربع.
وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك؟ اشكال. ويمنع من رد الأمة بالعيب الا عيب الحبل، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة، تحت عبد كانت أو تحت حر على قول فيه.
وتحصل الرجعة، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة، وفي الفطري إشكال. ويقع به الظهار المعلق عليه، والعتق لو علقه عليه في نذره.
صفحة ١٤٠