الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
28

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وَقَوله: " مَا يُثَاب على تَركه " ليخرج " الْوَاجِب "؛ فَإِنَّهُ لَا يُثَاب على تَركه، بل يُعَاقب كَمَا سبق وَخرج " الْمُبَاح " أَيْضا، إِذْ لَا يُثَاب على تَركه. وَكَذَا " الْمَنْدُوب "؛ فَإِنَّهُ لَا يُثَاب على تَركه - أَيْضا - وَقَوله: " ويعاقب على فعله " يخرج " الْوَاجِب "؛ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقب على فعله، بل يُثَاب على فعله. وَكَذَا " الْمَنْدُوب "؛ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقب على فعله، بل يُثَاب على فعله. وَكَذَا " الْمُبَاح "؛ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقب على فعله وَكَذَا " الْمَكْرُوه "؛ فَإِنَّهُ لَا يُعَاقب على فعله. وَقد انطبق الرَّسْم على الْمَحْظُور؛ لتحَقّق الصفتين وهما: " وجود الثَّوَاب على تَركه " و" وجود الْعقَاب على فعله " وَهَذَا إِذا تَركه؛ لامتثال الْأَمر والتقرب إِلَى الله - تَعَالَى - فَإِنَّهُ يُثَاب على تَركه. أما إِذا تَركه لعدم وُصُوله إِلَيْهِ، أَو من غير نِيَّة لامتثال الْأَمر فَلَيْسَ لَهُ ثَوَاب على تَرِكَة. وَالله أعلم.

1 / 92