48

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محقق

الدكتور يحيى مراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

التصوف
بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مِنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَالْحَسَنُ بْنُ جَحْدَرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ ثَوَابٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ، لَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ،: مَا تَرَى فِي الْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ أَجِيئُهُمْ فِي حَاجَةٍ؟ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «انْهِهِمْ، عِظْهُمْ»
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَنَّ مَمْلُوكًا، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاهُ يُرْسِلُهُ إِلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَأُسَلِّمُ أَوْ لَا أُسَلِّمُ؟ فَقَالَ لَهُ: عِظْهُمْ، قُلْ لَهُمْ: «هَذَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ وَلَا يَسَعَكُمْ، مُرْهُمْ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ»
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ أَوْ الشِّطْرَنْجِ، نُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهَ، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ أَقْلِبُهَا أَوْ أَنْهَاهُمْ؟ قَالَ: النَّرْدُ أَشَدُّ وَالشِّطْرَنْجُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: إِنْ غَطُّوهَا أَوْ جَعَلُوهَا خَلْفَهُمْ؟ ⦗٦٢⦘ قَالَ: «لَا تَتَعَرَّضْ لَهُمْ إِذَا اسْتَرُّوهَا أَوْ سَتَرُوهَا عَنْكَ»

1 / 61