التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
61

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور، القائلون: بمشروعية التأمين للمنفرد. بما يلي: ١- بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين..” الحديث ١. وجه الاستدلال منه: إن عموم الحديث يتناول كل مؤمّن. سواء أكان إمامًا، أم مأمومًا، أم منفردًا٢. قال الزيلعي: “في اللفظة - أي: هذه الرواية - فائدة أخرى، وهي: اندراج المنفرد فيه. وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام، أو في المأموم، أو فيهما “٣. ٢- وبحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “. قالوا: والمنفرد في معناهما. ويجهر بها فيما يجهر به ٤. واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون: بعدم مشروعية التأمين للمنفرد بالأدلة الدالة على مشروعية التأمين للمأموم. وهي: ١- حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام فأمّنوا..” ٢- وحديث أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا. وفيه: “.. وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “. ٣- وحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “.

١ تقدم تخريجه. وهذا لفظ البخاري، وزاد مسلم فيه: “ إذا قال أحدكم في الصلاة “. ٢ انظر: البحر الرائق ١/٣٣١، سبل السلام ١/١٧٤. ٣ نصب الراية ١/٣٦٨. وانظر: الدراية ١/١٣١. ٤ انظر: شرح الزركشي ١/٥٥١، كشاف القناع ١/٣٩٦.

1 / 223