التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
60

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين: القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في المشهور٢، والشافعي٣، وأحمد٤ “. قال الكاساني في بدائع الصنائع: “فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. إمامًا كان، أو مقتديًا، أو منفردًا. وهذا قول عامة العلماء”٥. القول الثاني: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة. وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية ٦.

١انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢ ٢ انظر: القوانين الفقهية ص٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٤٩، شرح منح الجليل ١/١٥٦. ٣ انظر: الأم ١/١٠٩، الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٢، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧١، المنهج القويم ١/١٩٤. ٤ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥، المبدع ١/٤٤، شرح الزركشي ١/٥٥١. ٥ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. ٦ قال في المجموع ٣/٣٧٣: (وقال أبو حنيفة، والثوري: يسرون بالتأمين، وكذا قاله مالك في المأموم. وعنه: في الإمام روايتان: إحداهما، يسر به. والثانية، لا يأتي به. وكذا المنفرد عنده) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ١/٢٠٧: (وقال مالك: يأتي به المقتدي، دون الإمام، والمنفرد) . تنبيه: عدّ ابن العربي تأمين المنفرد محل وفاق، لا خلاف فيه. فقال: في أحكام القرآن ١/٧: (فأما المنفرد، فإنه يؤمّن اتفاقًا) .

1 / 222