التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
55

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١. القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا. وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢. القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به. وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣. القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع

١ انظر: القوانين الفقهية ص ٦٨، الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦. تنبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقًا) . وظاهر ذلك الإطلاق، سواء أكانت الصلاة سرية، أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه خلاف، ولذا فقد قيّده خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم بسرٍ، أو جهر، سمعه على الأظهر) . قال في منح الجليل: “ (إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ وإن لم يسمع ما قبله، لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله، ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد” ٢ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلًا) . ٣ انظر: تفسير ابن كثير١/٣١.

1 / 217