التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
54

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للمأموم، إذا جهر الأمام بالقراءة. على قولين: القول الأول: يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا. سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرِّية. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، وَهَمُ القائلون بمشروعية التأمين للإمام، منهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في رواية٢، والشافعي في الأصح٣، وأحمد في المشهور٤“) . القول الثاني: يُشرع للمأموم التأمين مطلقًا في الصلاة السرية. وفي الجهرية إذا سمع إمامه يقول في قراءته: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ ٥.

١ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧، الهداية ١/٤٨، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢. ٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧. تنبيه: هذا القول يشمل رواية المدنيين، ورواية ابن القاسم، لأن اختلاف الروايتين إنما هي في تأمين الإمام، لا في تأمين المأموم. لكنها تختلف عن الرواية المشهورة عند المتأخرين. ٣ انظر: الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٣، المجموع ٣/٣٧٣، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، قال الشافعي في الأم ١/١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن. قال: آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه. فإذا قالها، قالوها وأسمعوا أنفسهم) . ٤ انظر: الإرشاد ص ٥٥، مختصر الخرقي ١٩، المقنع مع الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح الزركشي ١/٥٥١، المحرر ١/٥٤، منتهى الإرادات ١/٢١٠، زاد المستقنع مع شرحه ٢/٣٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥. ٥ المراد بسماع الإمام: سماع قوله في قراءتة: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ . وهل يُفهم من ذلك: أنه إذا لم يسمعه لا يؤمّن؟ وإذا سمعه قبل ذلك هل يتحرى؟ قال الدردير في الشرح الصغير ١/٤٥٠: (ومأموم في الجهر إن سمع إمامه يقول: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ لا إن لم يسمعه يقولها. ولا يتحرى) . وقال الصاوي في حاشيته عليه: “قوله (ولا يتحرى) (أي: على الأظهر، لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه) . وقال المواق: (فإن لم يسمعه. فقال ابن عبدوس: يتحرى. وروى الشيخ: لا يؤمّن. وصوّبه ابن رشد) . انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦.

1 / 216