التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
37

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

منه: “في هذا الحديث أيضًا: أن الإمام يقول: آمين، لقول رسول الله ﷺ: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “. ومعلوم أن تأمين المأموم قوله: آمين. فكذلك يجب أن يكون قول الإمام سواء، لأن رسول الله ﷺ قد سوّى بينهما في اللفظ، ولم يقل: إذا دعا الإمام، فأمّنوا”. وقال أيضًا: “ومعلوم أن قوله ﷺ: “ إذا أمن الإمام، فأمنوا “ لم يرد به فادعوا مثل دعاء الإمام ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة. وهذا ما لا يختلف فيه. وإنما أراد من المأموم قول: آمين، لا غير. وهذا إجماع من العلماء. فكذلك أراد من الإمام قول: آمين. لا الدعاء بالتلاوة، لأنه قد سوى بينهما في لفظه ﷺ بقوله: “ إذا أمّن الإمام، فأمنوا “ فالتأمين من الإمام، كهو من المأموم سواء. وهو قول: آمين. هذا ما يوجبه ظاهر الحديث. فكيف وقد ثبت عن النبي ﷺ “ أنه كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب “ وهذا نص يرفع الإشكال، ويقطع الخلاف. وهو قول جمهور علماء المسلمين”١. ٢- وعن وائل بن حُجر ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. ويرفع بها صوته “. وفي رواية “ ومدّ بها صوته “ ٢.

١ انظر: التمهيد ٧/١١، ١٢. وقد اعتُرض على الاستدلال بهذا الحديث، وأجاب عليه الشوكاني في نيل الأوطار ٢/٢٤٤. فقال: (“ إذا أمّن الإمام “ فيه مشروعية التأمين للإمام. وقد تُعقب: بأن القضية شرطية، فلا تدل على المشروعية. ورُدّ: بأن " إذا " تُشعر بتحقق الوقوع، كما صرّح بذلك أئمة المعاني) . ٢ أخرجه أحمد ٤/٣١٦، وأبو داود، في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام ١/٢٤٦ (٩٣٢)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التأمين ١/١٥٧ (٢٤٨) وقال: حديث حسن.

1 / 199