التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
منه: “في هذا الحديث أيضًا: أن الإمام يقول: آمين، لقول رسول الله ﷺ: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “. ومعلوم أن تأمين المأموم قوله: آمين. فكذلك يجب أن يكون قول الإمام سواء، لأن رسول الله ﷺ قد سوّى بينهما في اللفظ، ولم يقل: إذا دعا الإمام، فأمّنوا”. وقال أيضًا: “ومعلوم أن قوله ﷺ: “ إذا أمن الإمام، فأمنوا “ لم يرد به فادعوا مثل دعاء الإمام ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة. وهذا ما لا يختلف فيه. وإنما أراد من المأموم قول: آمين، لا غير. وهذا إجماع من العلماء. فكذلك أراد من الإمام قول: آمين. لا الدعاء بالتلاوة، لأنه قد سوى بينهما في لفظه ﷺ بقوله: “ إذا أمّن الإمام، فأمنوا “ فالتأمين من الإمام، كهو من المأموم سواء. وهو قول: آمين. هذا ما يوجبه ظاهر الحديث. فكيف وقد ثبت عن النبي ﷺ “ أنه كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب “ وهذا نص يرفع الإشكال، ويقطع الخلاف. وهو قول جمهور علماء المسلمين”١.
٢- وعن وائل بن حُجر ﵁ قال: “ كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. ويرفع بها صوته “. وفي رواية “ ومدّ بها صوته “ ٢.
_________
١ انظر: التمهيد ٧/١١، ١٢. وقد اعتُرض على الاستدلال بهذا الحديث، وأجاب عليه الشوكاني في نيل الأوطار ٢/٢٤٤. فقال: (“ إذا أمّن الإمام “ فيه مشروعية التأمين للإمام. وقد تُعقب: بأن القضية شرطية، فلا تدل على المشروعية. ورُدّ: بأن " إذا " تُشعر بتحقق الوقوع، كما صرّح بذلك أئمة المعاني) .
٢ أخرجه أحمد ٤/٣١٦، وأبو داود، في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام ١/٢٤٦ (٩٣٢)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التأمين ١/١٥٧ (٢٤٨) وقال: حديث حسن.
1 / 199