التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
36

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، القائلون: بمشروعية التأمين للإمام. بما يلي: ١- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه “. قال ابن شهاب: ”وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين. “ ١. وقال ابن عبد البر في بيان وجه الاستدلال

١ متفق عليه. وأخرجه مالك في الموطأ في النداء، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ١/٨٧. وقد تقدّم تخريجه في المبحث الثاني. وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار٤/٢٥٢: (هو أصح حديث يروى عن النبي ﷺ في هذا الباب) . واعترض بعض المالكية على حديث ابن شهاب: بأنه لم يرو في حديث غيره. وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد. مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضًا. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١/٢٥٩.

1 / 198