التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
تقدَّم من ذنبه١“ ٢.
وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “إذا قال الإمام: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين. فوافق آمين أهل الأرض، آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من يقول: آمين، كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا، فخرجت سهامهم، ولم يخرج سهمه. فقال: لِمَ لَمْ يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل: آمين” ٣.
وقال نافع: كان ابن عمر ﵁ لا يدعه، ويحضهم. وسمعت منه في ذلك خيرًا ٤.
١) الأمر بالتأمين، وأنه سبب لإجابة الدعاء.
فعن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “إذا صليتم، فأقيموا
_________
(تنبيه) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٣٩: (تنبيه: ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة “ما تقدّم من ذنبه وما تأخر “. قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك) .
٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأمين (١١٢) ١/١٩٠، ومع الفتح ٢/٢٦٦ (٧٨١)، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٩.
٣ أخرجه أبو يعلى ١١/٢٩٦ (٦٤١١)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/١٩٥ (٧٣٦)، وابن كثير في تفسيره ١/٣٣، عن ابن مردويه، والطيالسي ص ٣٣٦ (٢٥٧٧) بنحوه مختصرًا. ليس فيه “ ومثل من لا يقول..”.
٤ أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ١/١٨٩، تعليقًا مجزومًا به إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٣: (وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع: “ أن ابن عمر ﵁ كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها، ويحضهم على قولها “) . وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إمامًا، أو مأمومًا) .
1 / 174