التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
12

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

تقدَّم من ذنبه١“ ٢. وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “إذا قال الإمام: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين. فوافق آمين أهل الأرض، آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من يقول: آمين، كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا، فخرجت سهامهم، ولم يخرج سهمه. فقال: لِمَ لَمْ يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل: آمين” ٣. وقال نافع: كان ابن عمر ﵁ لا يدعه، ويحضهم. وسمعت منه في ذلك خيرًا ٤. ١) الأمر بالتأمين، وأنه سبب لإجابة الدعاء. فعن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “إذا صليتم، فأقيموا

(تنبيه) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٣٩: (تنبيه: ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة “ما تقدّم من ذنبه وما تأخر “. قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك) . ٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأمين (١١٢) ١/١٩٠، ومع الفتح ٢/٢٦٦ (٧٨١)، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٩. ٣ أخرجه أبو يعلى ١١/٢٩٦ (٦٤١١)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/١٩٥ (٧٣٦)، وابن كثير في تفسيره ١/٣٣، عن ابن مردويه، والطيالسي ص ٣٣٦ (٢٥٧٧) بنحوه مختصرًا. ليس فيه “ ومثل من لا يقول..”. ٤ أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ١/١٨٩، تعليقًا مجزومًا به إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٣: (وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع: “ أن ابن عمر ﵁ كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها، ويحضهم على قولها “) . وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إمامًا، أو مأمومًا) .

1 / 174