التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، من حديث أبي صالح (١١٣) ١/١٩٠. ومع فتح الباري ٢/٢٦٦ (٧٨٢) وفي بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين (٧) مع الفتح ٦/٣١٢ (٣٢٢٨) وليس فيه موضع الشاهد. وكذا مسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٨. وليس فيه موضع الشاهد. وأخرج نحوه ٤/١٢٩ من طريق أبي سُهيل عن أبيه بلفظ: “إذا قال القارئ: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال من خلفه: آمين. فوافق قوله قول أهل السماء، غُفر له ما تقدم من ذنبه”. ٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ١/١٩٠، ومع الفتح٢/٢٦٢ (٧٨٠)، وفي الدعوات، باب التأمين (٦٣) ٧/١٦٧، ومع الفتح١١/٢٠٠ (٦٤٠٢) بنحوه. بلفظ: “إذا أمّن القارئ، فأمّنوا. فإن الملائكة تؤمّن..” ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٨. ٣ الجامع لأحكام القرآن ١/١٢٧. وانظر: أحكام القرآن ١/٦.
1 / 173