أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب من طلق امرأته البتة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى: عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- في البتة، أنه كان في البتة يوقفه، فيقول: ما نويت؟، فإن قال: نويت واحدة، كانت واحدة بائنا، وهي أملك بنفسها، فإن قال: نويت ثلاثا، كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: لم أنو شيئا كانت واحدة، يملك الرجعة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر في الرجل يقول لامرأته: بتة، إذا أراد به الطلاق أنها ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث، عن الشعبي، عن الرياش الطائي أن رجلا طلق امرأته البتة، فجعلها علي ثلاثا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري أنه كان يقول في البتة: إنها ثلاث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر أن عليا -عليه السلام- كان يجعل البتة ثلاثا.
صفحة ١٤٨