601

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول في الحرام يوقفه فيقول: ما نويت؟

فإذا قال: نويت واحدة. كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها وليس له عليهارجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة أحد غيره؛ لأنها تعتد من مائة.

وإن قال: نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره.

وإن قال: لم أنو شيئا كانت واحدة، يملك الرجعة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جابر، عن علي -عليه السلام- في كل حل عليه حرام.

قال: (تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكفر عن يمينه من ماله).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (الحرام ثلاث).

صفحة ١٤٤