أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب ما روي في الحرام
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: حرم عليه ما أحل له ثلاث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فقد حرمت عليه، ولست بمحل له ما حرم على نفسه، فإن إسرائيل حرم عليه ما حرم على نفسه من الطعام، وإذا قال الرجل لامرأته: قد برئت منك، فقد برئت منه كما قال).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن أبي يحيى، والسري بن عبد الله، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل، قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إذا أراد به الطلاق فإنها ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا -عليه السلام- كان يقول في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث.
صفحة ١٤٣