أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، قال: حدثنا أصحابنا، عن البراء بن عازب: أن خالا له مر به ومعه لواء، فقال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله.
وبه قال: محمد بن منصور: ذاك إذا كان من نسب أو رضاع.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده، وفرق بينهما.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله سبحانه: ?وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف?[النساء:23].
قال السدي: إنما أريد بما قد سلف ليعقوب؛ لأنه جمع بين (راحيل) أم يوسف، وأختها(آبيل).
لاتقتدوا بذلك.
قال السدي: وكان علي بن أبي طالب -عليه السلام- يقول: (حرمهما في آية، وأحلهما في آية أخرى).
قال: وأن تجمعوا بين الأختين الحرتين.
فقال: في هذا الموضع الأختين الجمع بينهما حرام.
وقال في آية أخرى:?إلا ما ملكت أيمانكم?[النساء:24] فكان علي -عليه السلام- يقول: لاأفعله، ولا أحرمه، ولا آمر أحدا من أهل بيتي يفعله.
صفحة ٤٩