أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وقال السدي في قوله عز وجل: ?وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم?[النساء:23] قال: قال علي بن أبي طالب -عليه السلام-: (هي ابنة امرأته في حجره فهي عليه حرام إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بأمها فتزوجها، فتزويجها له حلال).
قال: والحجر: الحرمة.
يقول: اللاتي في حرمتكم قد حرمهن الله عليكم ومثلها ?هذه أنعام وحرث حجر?، يقول: محرمة.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: هي مبهمة، ?وأمهات نسائكم?.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي -عليه السلام-: في رجل نكح أبوه امرأة فتوفي قبل أن يدخل بها، قال: (لا تحل لابنه، ولا لابن ابنه، وهي عليه حرام).
قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله سبحانه: ?حرمت عليكم...?[النساء:23] إلى آخر الآية، قال: حرم الله سبعا من النسب، وسبعا من الصهر ?كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم? ما وراء هذا النسب.
صفحة ٤٨