عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
أحمد بن عيسى بن زيد (ت. 247 / 861)وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الأوقات التي يدفن فيها الميت، ويصلى عليه، يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة، ولا بمن شهدها أن تدفن في مواقيت الصلاة، ولا بأس بدفنها بعد الصبح، وبعد العصر، ولا بالصلاة عليها، وإذا حضرت الجنازة والصلاة، بدئ بأيهما شاء، ولا يضيق على أهلها مالم يخف فوت الصلاة المكتوبة.
قال محمد: إذا كان أهل الجنازة في وقت من صلاة الفريضة، فجائز لهم أن يبدؤا بدفن الميت، وإن خافوا فوت الصلاة بدؤا بالصلاة.
وبه قال: حدثنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يقوم الإمام من جنازة الرجل ما بين صدره وسرته، وأما المرأة فيقوم الإمام بحذاء صدرها ووجهها.
وبه قال: حدثنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة، وهو غير متوضئ، يتيمم إذا خاف فوت الصلاة عليها.
صفحة ٤٥١