450

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في غسل الميت: يكره أن يسخن للميت الماء، إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة من برد غالب، أومن وسخ يكون في جسد الميت فيفتر له الماء حينئذ.

قال محمد: لا بأس أن يسخن الماء للميت إذا احتيج إليه.

قال وحدثنا محمد ، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الميت يسقط منه الشعر أو الظفر أو شيء يرد في كفنه، ولا تقلم أظفاره.

قال محمد: إن كان في أظفاره وسخ، فلا بأس أن ينقى الوسخ منها، ولا يقص، فإن سقط منه ظفر أوغيره غسل وجعل معه في كفنه.

صفحة ٤٥٠