الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الحادية عشرة،العدد الثاني
سنة النشر
غرة ذي الحجة عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م
تصانيف
كما أن الظاهر من قوله: لا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ليس خاصًا بصاحب الهدى وسائقه بل عموم الرفقة الذي يرافقون الهدايا سواء كانوا من أتباع صاحب الهدايا أو لا لظاهر النهي، ولأن الحكمة من هذا النهي هو سد الذريعة حتى يجتهد الرفقة في المحافظة على الهدايا ولا يتركوها حتى تشرف على العطب لعلمهم أنهم لن يستفيدوا منها شيئًا إذا أشرفت على العطب ونحروها، بل سيستفيد بها غيرهم من الناس.
٢- دماء النذر. فإذا نذر الحاج شيئًا للمساكين وعينه بلفظ أو نية بأنه قال بلسانه: هذا نذر للمساكين، أو نواه بقلبه، فلا يحل له تناول شيء منه وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ ١، إذ معنى الأمر بوفاء النذر: هو إخراجه كاملًا سواء كان هديًا أو غيره والأكل منه يتنافى مع الكمال المطلوب في وفاء النذر ٢.
٣- جزاء الصيد لأن الله ﷾ جعله للمساكين بقوله ﷿: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ ٣ وهذا على قراءة طعام بكسر الميم على قراءة نافع ٤.
ويستدل على هذا وما قبله أيضًا بما أخرجه البخاري عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع ابن عمر انه قال: " لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك" ٥.
٤- فدية الأذى: لأن المطلوب أن يأتي بها كاملة من غير نقص سواء كانت لحمًا أو غيره ٦. وقد روى سعيد بن منصور في سنته عن عطاء "لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر غير ذلك ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك" ٧.
وإذا حدث تعد من صاحب الهدي فأكل من الهدايا التي منع من الأكل منها، فهل يغرم هديًا كاملًا، أو يغرم قيمة ما أكل، رجح ابن العربي القول الثاني،
_________
١ سورة الحج من الآية رقم ٢٩.
٢ تفسر القرطبي جـ١٢ ص٤٥.
٣سورة المائدة الآية ٩٥.
٤ تفسير القرطبي جـ١٢ ص ٤٦.
٥ انظر فتح الباري جـ٤ ص٣٠٥.
٦تفسير القرطبي جـ١٢ ص٤٥.
٧ انظر فتح الباري جـ٤ ص ٣٠٥.
1 / 215