المطلب الثاني
ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (١)
للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:
" أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد" (٢).
وقيل: "اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص" (٣).
وقيل: "ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره" (٤).
وقيل: "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر" (٥).
ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (٦).
حكمه: "كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه" (٧).
(١) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي (١/ ١٣٧). (٢) أصول السرخسي (١/ ١٦٣، ١٦٤). (٣) التعريفات (ص: ١٤٣). (٤) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (١/ ٤٦). (٥) يُنظر: التمهيد (١/ ٧)، وروضة الناظر (١/ ٥٠٨). (٦) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (١/ ١٢٣)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٣٥). والنّص: "هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال".روضة الناظر (١/ ٥٠٦). (٧) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (١/ ١٢٨).
1 / 94