صرفه بجملته او ما شاء منه فيما يرى صرفه من وجوه البر والقربات وجهات الاجر والمثوبات التي تكسب الاجر وتمحص الوزر وان كان ريع الوقف الاول المشار اليه لا يفى مع ما تقدمه من الوقف على الجهات المذكورة من المصارف المشار اليها صرف من ريع هذا الوقف ما بقى بها فان فضلت فضلة صرفها فيما شاء من وجوه القربات ان شاء صرفها الى الجهات المذكورة فيه مع ما هو مقرر لها وان شاء الى غيرها من ثمن خبز يفرقه على الوجه المذكور فى كتاب الوقف المشار اليه وان كان ريع هذا الوقف بعد ما بصرف منه في العمارة لا يفي مع ما تقدمه بالمصارف المذكورة على التقدير المشروح فى كتاب الوقف المشار اليه احتنمد الناظر في تقديمه الاهم والمحاصصة ما شرطه مولانا المسلطان أعز الله نصره فى كتاب الوقف الاول المشار اليه فيه ومهما تعذر صرفه الى جهة من هذا الوقف صرف التعذر فيما يرى الناظر صرفه من وجوه البر والقربات وانواع الاجر والجهات حيث امكن ذلك فان زال التعذر عاد بصرفه الى جهته وقدم ذلك على غيره يجرى الحال فى ذلك كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وجعل مولانا السلطان الواقف المسمى خلد الله سلطانه واسبغ على الامم احسانه النظر في هذا الوقف والولاية عليه لمن له النظر فى الوقف المقدم عليه المشار اليه فيه على ما عين في كتابه المتضمن اشهاد مولانا المسلطان الملك الاشرف الواقف المسمى ادام الله ايامه على نفسه الشريقة حرسها الله تعالى بما تضمنه وهو خلد الله ملكه عارف بمضمونه معرفة شرعية وقد تم هذا الوقف وكرم * ونفذ حكمه وأبرم * وتحررت قواعده * وعذبت مصادره
صفحة ١٥