82

القاموس الفقهي

الناشر

دار الفكر. دمشق

رقم الإصدار

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

مكان النشر

سورية

تصانيف

عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب. ولا تقدير له، لانه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها. - عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مدجريدها. - في المجلة (م ١٢٨٩): حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة. حريم العامر عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. حريم العين عند الحنفية والجعفرية: خمسمئة ذراع من كل جانب. - عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها. ولا يستضر بأخذه منها. ولو على ألف ذراع. - في المجلة (م ١٢٨٢): حريم منبع الاعين: يعني الماء المستخرج من الارض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمئة ذراع. و: (م ١٢٨٦): حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. حريم القناة عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه. و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين. و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الارض. و: مفوض تقديره لرأي الامام، لانه لا نص عليه في الشرع. في المجلة: (م ١٢٨٥): حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع. حريم النهر عند المالكية: مالا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم. و: ألفا ذراع. - عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى. و: هو بقدر علرض النهر من كل جانب. و: لا حريم له. - عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب. - في المجلة (م ١٢٨٣): حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة. فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه. و: (م ١٢٨٤): حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الامجار والطين عند كريها. و: (م ١٢٨٦): حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. المحرم: ذو الحرمة. (ج) محارم. -: ما حرم الله تعالى. - من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته. وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ". - المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد. (البعلي) - الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. الرحم المحرم: (انظر ر ح م) . (الحرمة: مالا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبة، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم. وفي التنزيل الكريم: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيير له عند ربه) (الحج: ٣٠) .

1 / 87