فِي قَوَاعِدَ عَامَّةٍ كُلِّيَّةٍ تَجْرِي عَلَى الإِعْرَابِ لِإِظْهَارِ المَعْنَى الإِعْرَابِيِّ فِيهَا، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الأَسَالِيبِ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ المَعْنَى مُدْرَكًا، وَلِهَذَا فَإِنَّ مِنَ الكَلِمَاتِ فِي التَّرَاكِيبِ وَالجُمَلِ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهَا هَذِهِ القَوَاعِدُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، وَمِثْلُ هَذِهِ المَوَاضِعِ لَا يُدْرَكُ إِعْرَابُهَا إِلَّا بَعْدَ تَحْصِيلِ المَلَكَةِ.
وَاللهُ المُوَفِّقُ وَالمُعِينُ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
حَازِم خَنْفَر
١٢/ ١٢/٢٠٢١ م
٨/ ٥/١٤٤٣ هـ
1 / 5