علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الناشر
-
رقم الإصدار
-
تصانيف
الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
مادة ٢٧٤-١: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
٢- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ- عصبة بالنفس.
ب- عصبة بالغير.
جـ- عصبة من الغير.
مادة ٢٧٥: للعصوبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
١- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
٢- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
٣- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
٤- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
مادة ٢٧٦-١: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
٣- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، كان الإرث بينهم على السواء.
مادة ٢٧٧-١: العصبة بالغير هن:
أ- البنات مع الأبناء.
1 / 26