علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الناشر
-
رقم الإصدار
-
تصانيف
٣- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة ٢٧٠ مع مراعاة حكم المادتين ٢٧٧ و"٢٨٠"١.
١- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.
٢- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
٣- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة ٢٧١-١: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
٢- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين٢.
مادة ٢٧٢: للجدة الثابتة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
مادة ٢٧٣: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
_________
١ أدرج نص المادتين ٢٧٧، ٢٨٠ في الصفحة "٢٦ و٢٨".
٢ قال في الرحبية:
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
1 / 25