مادة ٢٦١: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
مادة ٢٦٢-١: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
٢- إذا لم توجد ورثة، قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.