علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الناشر
-
رقم الإصدار
-
تصانيف
الكتاب السادس "المواريث"
الباب الأول: أحكام عامة
...
الكتاب السادس "المواريث":
كما جاء في المرسوم رقم "٥٩" بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣
المعمول به في المحاكم الشرعية
اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في الإقليم السوري:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة ٢٦٠-١: يستحق الإرث بموت المورث، أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
٢- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "٢٣٦"١.
١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي: أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين. ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة. جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص. ٢- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
1 / 21