الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض
الناشر
دار الصفوة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
اتهام المالكي الشيخ
قال الضال في نقضه ص٢٢،٢٤:
قوله ص٥١: عن (باب حكم المرتد) في كتب العلماء بأنهم ذكروا في ذلك أنواعًا كثيرة (كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة ذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزاج ..).
أقول: ليس كل ما ذكره هؤلاء صحيحًا هذا أمر.
الأمر الثاني: أن العلماء في عهد الشيخ يعرفون الأبواب الفقهية التي فيها حكم المرتد ولم يقولوا باستباحة الدماء والأموال الجماعي الذي يفعله الشيخ وأتباعه وإنما يحكم على الشخص بمفرده بعد قيام الحجة عليه.
أقول: أولًا: هم زعموا أنهم قالوها على سبيل المزح بينما الواقع أنهم يستهزؤون بالنبي ﷺ والاستهزاء به ﷺ استهزاء بالشريعة نفسها فهذا كفر وردة.
ثانيًا: لماذا يصدقهم الشيخ عندما زعموا أنهم إنما فعلوا ذلك للمزح؟ سبحان الله يكذبهم الله ﷿ في كتابه الحكيم ويسميهم مستهزئين بالله وبآياته وبرسوله، ورسول الله ﷺ يكذبهم في ذلك في عذرهم لأنه ليس صدقًا ثم يأتي الشيخ ﵀ فيقبل عذرهم الذي كذبهم الله فيه ورسوله ﷺ فأصبح عذرهم
1 / 149